رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب» توافق على نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء لرئيس الحكومة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، بأن تكون من جانب رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كانت تتم من قبل رئيس الجمهورية.


وتضمن مشروع الحكومة المقدم، بأن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1653 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتيه:"وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأكد النائب سامي رمضان أنه بموجب المادة 171 من الدستور يصبح اختيار نائب الوزير بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب التعديل يصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 نصت على الجهة المختصة بتحديد اختصاصات نائب الوزير وهى مجلس الوزراء، وبموجب المادة "1" من القانون رقم 283 لسنة 1956، بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة تم إجراء تعديل على التشريعات القائمة باستبدال عبارتى "رئيس مجلس الوزراء "، ومجلس الوزراء " في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة رئيس الجمهورية وذلك بأن يستبدل بعبارة رئاسة الوزراء بعبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.

وأكدت المذكرة على أنه حيث صدر دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ونص في المادة 171 منه على أنه: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعى في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير لتوفيق أحكامه مع الدستور.
الجريدة الرسمية