رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني: يجوز تعديل إعلام الوراثة في هذه الحالة

فيتو

أرسل مواطن سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» قال فيها أولا: «مات رجل وترك أبناء بالغين 3 ذكور وبنت، وكان له ولد مات من قبل وترك 3 بنات وولد صغار السن، وآخر مات بعد وفاة والده وترك زوجة وبنتين ما نصيب كل منهم؟».



ثانيا: عندما يريد جميع الورثة البيع ما عدا واحد ما الحل القانوني؟

ثالثًا: هل يمكن لأحد من الورثه تعديل إعلام الوراثة بحذف أحد الورثة مثل أصحاب الوصية الواجبة؟


ويجيب الخطيب محمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن السؤال كالتالي:

أولا: في حالة ما إذا كان الورثة أبناء ذكور إناث فقط، فإن التركة تقسم على الورثة (للذكر مثل حظ الأنثيين) حيث قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء / 11.

وبالنسبة للابن الذي توفي في حياة أبيه فيكون لأبنائه وصية واجبه بمقدار نصيب والدهم في التركه بشرط ألا تزيد هذه الوصية عن الثلث وذلك تطبيقا لنص المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946:
(إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته أو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب وله وان كان ما أعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

ثانيا: إذا كان المال على الشيوع يجوز لمن يملك ثلاثة ارباع هذا المال التصرف فيه دون موافقه باقي الشركاء، حيث نصت المادة (827) من القانون المدني على:
(للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه).


ثالثا: وبالنسبة لتعديل إعلام الوارثة فإنه يجوز إذا كان به خطأ، أو إذا تعمد عدم ذكر أحد الورثه أو من تجوز له الوصيه الواجبه فإن ذلك لا يجوز ويعد تزويرًا يعاقب عليه القانون.
الجريدة الرسمية