رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات إدراج مرسي وبديع والكتاتني على قوائم الكيانات الإرهابية

 مرسي وبديع والكتاتني
مرسي وبديع والكتاتني

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر برفض طعون كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، سعد الكتاتنى، وعصام العريان، و22 قياديًا إخوانيًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية «التخابر مع حماس»، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة.


ورفضت المحكمة طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.

وأكدت الحيثيات أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد؛ لاختلاف الوقائع التي قضى بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز في مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته، ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون ويتعين قبوله شكلا.

واضافت أنه لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته في القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون عليه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.

وقالت إنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.

كما استندت المحكمة إلى أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون في غير محله.

وأضافت الحيثيات أن الجنايات حسبما هي معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون عليه لم يصدر وما كان له في مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون عليه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.

وأشارت إلى أنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارًا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منع الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
Advertisements
الجريدة الرسمية