رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة البرلمان» تنهي أزمة «استمارة 6» لعمال القطاع الخاص

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتختص المادة 140 بضوابط استقالة العامل في القطاع الخاص، والتي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة.

وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذه أخطر مادة في قانون العمل، وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لا بد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ".

وتنص مادة (140) على أن:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الجريدة الرسمية