رئيس التحرير
عصام كامل

مذكرة من خبراء «العدل» للبرلمان للرد على رفض الوزارة للقانون الجديد

مبني وزارة العدل
مبني وزارة العدل

أرسل نادي خبراء وزارة العدل مذكرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، للرد القانوني على رفض وزارة العدل لمشروع قانون الخبراء الذي تقدم به حزب الوفد ويتضمن استقلال الخبراء ماليا وإداريا وفنيا عن الوزارة.


وقال المهندس محمد ضاهر حسين رئيس نادي الخبراء: إن المذكرة تضمنت أن المادة 199 من الدستور أكدت استقلال الخبراء، حيث نصت على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم على النحو الذي ينظمه القانون، مؤكدًا أن الدستور خاطب السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب لإصدار قانون ينظم ما ورد في تلك المادة.

وأضاف ضاهر لـ"فيتو" أن قصد المشرع الدستوري من استقلال الخبراء القضائيون في نص تلك المادة كان واضحًا في أن يكون الاستقلال كاملا غير منقوص، وأن يكون الاستقلال في عموميته "فنيا وإداريا وماليًا" وهذا ما ورد صراحة بمضبطة اللجنة التأسيسية للدستور، إذ نص صراحة فيها على أن يكون "الخبراء القضائيون مستقلين عن وزير العدل كسلطة تنفيذية أو عن أي رئيس تنفيذي".

وأوضح أن خبراء العدل غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، وفي ذلك مخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد التي ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج فقط، أما على المستوى الدولي أحكامًا باطلة لأنها فقدت ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من أن كل من يعمل في فحص وتحقيق تلك القضايا يكون مستقلا استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن الانتقاص من استقلال الخبراء يؤدي إلى انتقاص من استقلال القضاء واستقلال الأحكام القضائية التي تصدر في الدعوى القضائية.

وأكد ضاهر أن الاستقلال الذي أفرده الدستور للخبراء هو استقلال في صورته الكاملة التي يجب على المشرع النيابي وضعه في صورة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية استنادًا لنص المادة 215 من الفصل الحادي عشر الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي نصت على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

وذكر أنه ردا على ما ورد بنص المادة 18 من مشروع القانون بعدم مساءلة أعضاء الهيئة جنائيًا أو عسكريا فإن عدم المساءلة ما هي إلا عقبة إجرائية هدفها عدم التسرع في اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ضد أعضاء الهيئة إلا بعد الحصول على إذن من جهة لا تسمح به إلا بعد التحقق من جديته وعدم وجود أي كيدية أو تعسف مما يوفر عنصر الأمان للأعضاء وحمايتهم من تنكيل الخصوم بهم

ولفت ضاهر إلى أن المادة 20 من مشروع القانون لا تنص مطلقًا على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل ولم يمنع العزل على إطلاقه وإنما يوجد بالقانون النصوص المنظمة لعزل أعضاء الهيئة وطريقة تأديبهم، مشددًا على أن المادة الثانية من مشروع القانون أرجعت لجهات القضاء ندب أعضاء الهيئة أو غيرها حسب ما تراه المحكمة ولم يلزمها بانتداب أعضاء الهيئة فقط.
الجريدة الرسمية