رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب»: إرسال مشروع قانون السلطة القضائية إلى جميع الهيئات

18 حجم الخط

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت مشروع القانون الذي اقترحه بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء الرأي بمشروع القانون قبل مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.


وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تنتظر ردود جميع الهيئات القضائية «مجلس القضاء الأعلى، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، ومجلس الدولة» لتجميعها ودراستها والرد على ملاحظاتها، قبل مناقشة مشروع القانون، وأخذ آرائها في الاعتبار خلال مناقشات مشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة التشريعية لم تتلق خطابا رسميا من مجلس الدولة برفضه مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وكان مجلس الدولة قد رفض مشروع القانون بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية رفضا باتا، وذلك بعد عقد المجلس الخاص لمجلس الدولة عدة اجتماعات لمناقشة التعديلات المقترحة، وتمسك بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.

يذكر أن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر قام بتقديم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص الآتى "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".

وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

وأدخل المشروع تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
الجريدة الرسمية