رئيس التحرير
عصام كامل

القضاة: تعديلات البرلمان لقانون السلطة القضائية اعتداء على استقلالنا


أكد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداء على استقلال القضاء.

وأضاف "عبدالمحسن" في بيان، أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم.

وأكد رئيس نادي القضاة أنه إذا كان الدستور جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.

وأشار عبدالمحسن إلى أن استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم.

وتابع قائلًا: "إن الثوابت واأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا اﻻستقلال المنشود".

وأكد أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجه أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻيتفق مع مقتضيات الصالح العام.

ولفت إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء اأعلى.

وقال إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء اأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار اأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

وأوضح أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.


كان النائب أحمد حلمى الشريف ـ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتقديم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته..

وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".


وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي:" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".


وأدخل المشروع تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي:"يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
الجريدة الرسمية