رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون هيئة «الخبرة القضائية» يمنع عزل «الخبراء» ويخرجهم من عباءة «العدل».. مجلس أعلى للخبراء يتولى كل شئونهم بعيدا عن الوزارة.. يوفر الاستقلال والحماية الأمنية ويمن

وزارة العدل
وزارة العدل
18 حجم الخط

بعد مرور عامين على دستور 2014 الذي اعتبره خبراء وزارة العدل إنصافًا لهم، وأقر بأن هيئة الخبرة قضائية ومستقلة في عملها، وألزم الدولة بإعداد مشروع قانون جديد يتفق مع ما ورد في الدستور المصري، نجح الخبراء في إرسال مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ليأخذ دوره في مناقشات االمجلس بدورة انعقاده الثانية بعد موافقة 68 عضوًا على مشروع القانون. 


قانون الملك فاروق
وينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوما ملكيًا بقانون رقم 96 لسنة 1952 أصدره الملك فاروق الأول، وهو الذي ينظم وضع الخبراء أمام جهات القضاء، وحدد فيه واجبات الخبراء وطريقة تعيينهم وتأديبهم باعتبارهم من رجال الضبط القضائى، إلا أنه أغفل تحديد حقوقهم وضماناتهم، وحمايتهم، حيث إن هذا القانون معمول به منذ أكثر من 60 عامًا أصبح لايواكب متطلباتهم في الوقت الحالي

وتدارك دستور 2014 هذا الأمر في نص ورد بمادته رقم 199 التي كان نصها: "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".

الانفصال عن «العدل»
وأخرج القانون الجديد الخبراء من عباءة وزارة العدل، وفصلهم تمامًا عن الوزارة، لأنهم وإن كانوا يتبعونها حتى الآن ماليا وفنيا وإداريا، إلا أنه في حال الموافقة على القانون الجديد، سيتولى مجلس أعلى للخبراء يتولى كل شئونهم، فقد أقر مشروع القانون الجديد بأن هيئة الخبرة القضائية، هيئة قضائية مستقلة، ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلسًا أعلى للهيئة، ووضع التصور لتشكيل المجلس الأعلى للهيئة. 

المجلس الأعلى للهيئة
وينعقد المجلس الأعلى للهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بدعوة من رئيسه بمقر الهيئة وتكون جميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه الأول وسبعة من الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الفروع، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الآراء يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

حق إيفاد البعثات
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة مراجعة قراراته عن طريق التظلم بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقه خلال شهر من تاريخ إخطاره بها، ويختص المجلس الأعلى للهيئة بتعيين ونقل وترقية أعضاء الهيئة وندبهم لعملهم أو لغير عملهم، ورسم السياسة العامة لتطوير الخبرة القضائية واقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وللمجلس منح تراخيص الإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب، وكذلك الإيفاد في البعثات والإعارات والمنح بمرتب أو بدون مرتب، وله حق تنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة واقتراح إنشاء ما قد تدعو الحاجة إليها منها.

نظام الحوافز
وللمجلس المشار إليه، أيضًا وضع نظم الحوافز والبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة، والنظر في تظلمات أعضاء الهيئة، واقتراح التشريعات ومشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة ويجب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على مشروعات القوانين المتعلقة الهيئة، وكذلك سائر المسائل المتعلقة بشئون الهيئة وأعضائها، مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

حماية الخبراء

ووضع مشروع القانون الجديد للخبراء الحماية والضمانات اللازمة لأداء العمل، وهو الأمر الذي طالما طالبوا به الخبراء، حيث نص على أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية أو جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

وفي حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة، كما يتم إخطار رئيس الهيئة عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

منع الاعتداء

وتضمن القانون نصًا مفاده أن كل من يتعدى على أحد أعضاء الهيئة - الخبراء- أو يهينه بالفعل أو الإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، ويتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة في جلسات المحكمة ويقوم عضو الهيئة بإثبات الجريمة في مذكرة تسلم للمحامى العام الواقع في دائرة اختصاص محل الواقعة لاتخاذ اللازم بشأنها مع إخطار رئيس فرع الهيئة التابع له العضو بنتيجة التحقيق.

صفة الضبط القضائي
كما منح مشروع القانون الجديد ميزة متفردة وهي أن أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم، وتلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.

كما نص القانون على أنه لا يُسأل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المساءلة تأديبيًا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

سلطات جديدة

وتضمن مشروع قانون الخبراء أيضًا ميزات أخرى للخبراء، وهي أن أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطريــق الذي يقرره هذا القانون، أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، يحق لعضو الهيئة دخول الأماكن والعقارات والأراضي الزراعية التي يلزم معاينتها أو دخولها، كما يحق له طلب الاطلاع أو الحصول على أي مستنــدات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الاتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف أحكام قانون البنك المركزي، كما يحق له استدعاء كل من يرى سماع أقوالهم.

عقاب معطلي المهام
ويعاقب تأديبيًا أو بتوقيع غرامة أي موظف أو مسئول في الجهات الحكومية أو العامة التي يطلب منها أعضاء الهيئة تقديم ما لديها من ملفات أو أوراق أو مستندات لأزمة لتحقيق موضوع الدعوي إذا أخفى بيانات أو امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة أو رفض اطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء أو الرد على المخاطبات.

ووفق القانون، تسرى العقوبة التأديبية أو الغرامة في حق الموظف العام بإجراءات تتخذها الجهات المختصة بالتحقيق التأديبي بناءً على مذكرة يحررها العضو تسلم لجهة القضاء أو التحقيق، أما إذا وقع الامتناع من غير الموظفين العموميين فيحكم عليهم بغرامة تقدرها المحكمة بما لا يقل عن ألف جنيه بناءً على طلب عضو الهيئة.

الموازنة والرواتب الجديدة
كما تضمن مشروع القانون الجديد الموازنة والرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز، حيث نص على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وذلك بعد أن كانت وزارة العدل مختصة بكل الشئون المالية والإدارية.

وتضمن القانون أن يعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة، ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

وطبقًا لنص مواد قانون الخبراء، يباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات الممنوحة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات الممنوحة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك.

ويُعِد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسري في ما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك إنهاء الخدمة والاستقالة والمعاشات والإجازات ما يتقرر لنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

العلاوات التشجيعية للدرجات
وأقر مشروع القانون أنه يستحق العضو علاوة تشجيعية كلما حصل أثناء مدة خدمته على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة له وقت الحصول على الدرجة العلمية حتى ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، وذلك بخلاف مكافآت ونفقات الدراسة، وللمجلس منحه إجازات دراسية بأجر كامل إذا كانت دراستهم متعلقة بتخصصاتهم أو الاختصاصات القضائية وتطوير الخبرة والارتقاء بخبرتهم، وذلك مع تمتعه بأي مميزات تقرر بقوانين أو قرارات أو لوائح أخرى.

بدل التمثيل
وتضمن القانون منح عضو هيئة الخبراء، بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا من رئيس هيئة ونوابه ومساعديه وبدل خبرة لكل درجة وظيفية أخرى كمًا بجدول الرواتب المرفق.

ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة القواعد المنظمة لكل من البدلين وفى جميع الأحوال لا يجوز للعضو الجمع بينها وله أن يحتفظ بالأكبر منهما، كما يستحق العضو بدلات تفرغ وانتقال وطبيعة عمل بما لا يقل عن 50٪ لكل منهم من الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه العضو.

وللمجلس الأعلى للهيئة تقرير مكافآت ومنح وحوافز ومقابل جهود للأعضاء بالإضافة إلى الحوافز والبدلات المقررة في هذا القانون، ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ضوابط وقواعد منحهـا.

أتعاب الخبرة
وقدر مشروع القانون أتعاب الخبرة بالنسبة لهيئة الخبرة القضائية طبقًا للقواعد والفئات الآتيـة:
1- من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن يوم العمل بمحـل النزاع.
2- من 30 جنيها إلى 50 جنيها عن يوم العمل بالمكتب.
3- 100 جنيه عن إيداع التقرير.
4- من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن يوم العمل الذي يقضيه العضو في المعاينة على الطبيعة أو الاطلاع بالمصالح الحكومية أو غير حكومية أو الجهات الأخرى.

ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من العضو إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. 

ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل تلك المبالغ، ويخصص للهيئة نسبة 75% من الأمانات والأتعاب التي تقدر لأعمال الخبرة بالنسبة لهيئة الخبرة القضائية، ويلغي كل نص يخالف ذلك.

صندوق الخدمة الصحية
وبموجب القانون ينشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الخبرة القضائية تكون له الشخصية الاعتبارية يتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج لأعضاء الهيئة وأسرهم أثناء الخدمة وبعدها، وتصدر لائحة بتنظيم الصندوق بقرار من المجلس الأعلى للهيئة، وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله كما تؤول له نسبة من قيمة الأمانات والأتعاب المخصصة لهيئة الخبرة القضائية وفقًا لما تقرره لائحة الصندوق.

مقار مناسبة لهم
وألزم مشروع القانون الدولة بتوفير المقار المناسبة لفروع الهيئة، وكذلك توفير ما يلزم لحماية تلك المقار بإلحاق بها عدد كاف من رجال الشرطة.

اقرأ أيضا..النص الكامل لمشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المطروح أمام مجلس النواب
الجريدة الرسمية