بالصور..والد ميادة أشرف يطلب ضم وزير الداخلية السابق لقائمة المتهمين بقتلها
تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، طلبا من والد الصحفية الراحلة "ميادة أشرف" بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.
وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين بـ"مقتل ميادة أشرف"، إلى أنه ورد إلى المحكمة عريضة مقيدة لدى النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015، مٌقدمة من "أشرف رشاد يوسف" والد شهيدة الصحافة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين، بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والدها.
وقرر "والد ميادة" في المذكرة أن ابنته قتلت في 28 مارس عام 2014، أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي إلى أن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه من قوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها.
وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتًا إلى أن البلاغ خلص بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة الاستماع لشهادة أحلام حسنين وغيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.
وأشار القاضي إلى أن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد يوسف وآخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، وأشارت المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، ونادي المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق وأبداها منضمًا للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
ومن جهتهم، طالب دفاع المتهمين، بانتداب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم، واستدعاء الشهود المنوه عنهم ومقدم البلاغ ومناقشته أمام المحكمة.
يُذكر أن القاضي قد رفض الشكر المقدم إليه قائلًا: "المحكمة لا تُشكر".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
