شروط حصول المهندس على معاش أو إعانة النقابة
أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن الشروط الواجب توافرها من خلال قانون النقابة؛ لكي يستطيع المهندس عضو النقابة الحصول على المعاش أو الإعانة المقدمة من نقابة المهندسين إلى أعضائها وهي:
- أن يكون أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن أعفى منها بقرار مجلس النقابة.
- يثبت عجزه صحيًا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الـ 60.
- أن يكون أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الـ 60 بشرط أن يكون مضى على تخرجه أكثر من 15 عامًا، ولا تقل مدة قيده عن 10 سنوات.
- إذا كانت خدمته انتهت لأسباب أخرى، يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو، ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
- في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقًا التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
- يمكن لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش.
- يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق وتحصل القروض خصمًا من مرتبات أو معاشات المقترضين.
- تحصل القروض خصمًا من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونًا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما إلى النقابة.
