ننشر تفاصيل تأجيل محاكمة أحمد عز بـ «تراخيص الحديد» لجلسة 13 يوليو.. الدفاع يطالب ببراءة المتهم.. يؤكد عدم صحة بنود أمر الإحالة.. الجنايات تسمح لـ«عز» بمغادرة دار القضاء العالى
قررت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال «أحمد عز»، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بأموال شركة "حديد الدخيلة" إلى جلسة 13 يوليو لاستكمال سماع شهود، والسماح له بالعودة لمنزله نظرا لأنه مفرج عنه وليس محبوسا على ذمة أي قضية.
5 مليارات جنيه
كانت المحكمة أودعت "عز" القفص الحديدي بزيه المدني للمثول أمام محكمة الجنايات، في قضية التربح والإضرار العمدي والاستيلاء على المال العام، بقيمة 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على أسهم شركة "الدخيلة للحديد".
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثاني أحمد عز الذي طالب ببراءته من التهمة الموجودة بالبند، ثانيا بأمر الإحالة وما أسند إليه من تهم الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم وانضم إلى ما أبداه الدفاع من دفوع وتحدث عن بداية الواقعة وكيفية وصولها إلى محكمة الجنايات والتي بدأت ببلاغ من مصطفى بكرى بتاريخ 2\2\ 2011 عن واقعتي شراء أسهم في واقعة تبادل الأسهم في عام 2006.
وقدمت هيئة الرقابة المالية طلبا عاجلا للتحقيق فيها وتم التحقيق فيها بناء على طلب باطل وبالتالي تكون جميع التحقيقات التي أجريت باطلة، وبالتالي يبطل أمر الإحالة.
اندماج الشركتين
وقدم الدفاع تقريرا من إحدى شركات سوق المال التي أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح في الفترة بين عامي 2006 و2009 وأشار التقرير إلى أن شركة الدخيلة للحديد والصلب، تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التي تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد في مصر في هذا التوقيت، وبالفعل تم اندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة العز بذاتها وليس أي شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ إلى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها.
وأشار الدفاع أن لجوء شركة "الدخيلة" لشركة "العز" كان قرارا حكيما من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة في ذلك الوقت والمتهم الأول في القضية.
وطالب ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه وحافظات مستندات واستكمل المحامى أحمد شوقي أبو خطوة دفاع المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس مرافعته حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بان اتفاقي النوايا المبرمين بين المتهمين الأول والثاني جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 5\7\1995، استنادا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد بروتوكول واقتراحات اختيارية وليست إلزامية وليس لها أي أثر قانوني.
ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثاني على أسهم اتحاد العاملين رغم أنه من غير المساهمين، حيث إن القوانين خلت من أي نص يشترط أن يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيودا على شراء الأسهم وأنه لم يجد ما يفيد ذلك في قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية، وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الأفريقي.
الاكتتاب المغلق
ودفع بانتفاء الاتهام الموجه المتهم الثاني بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، وأوضح الدفاع أن شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الآن هي شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة رأس مالها بان يتم طرحها في اكتتاب عام.
ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود أي سلطة قانونيه للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثاني من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتي تقدر بـ 8 مليون و600 ألف جنيه والمبالغ محل الاتهام.
وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية هي وحدها التي تملك سلطة الإعفاء من عدمها وليس المتهم الأول، ودفع بانعدام أي مخالفة قانونية في حق المتهم الثاني أحمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لاتمامه السداد، وقد خلت أوراق الدعوى من وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ أو تحقيق استفادة أو نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في المادة 8 على القسطين الأول والثاني وفقا لجدول السداد لكونها مبالغ اكتتاب وليس لباقي قيمة أسهم الزيادة.
ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثاني عن الأفعال الإجرامية المسندة للمتهم الأول على فرض ثبوتها وتحقيقها، ودفع بعدم حصول المتهم الثانى والاستئثار بالمنفعة دون أي مستثمر آخر منافس له على أسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائي في القضية.
.تأتي إعادة محاكمة "عز" في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وطالب ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه وحافظات مستندات واستكمل المحامى أحمد شوقي أبو خطوة دفاع المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس مرافعته حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بان اتفاقي النوايا المبرمين بين المتهمين الأول والثاني جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 5\7\1995، استنادا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد بروتوكول واقتراحات اختيارية وليست إلزامية وليس لها أي أثر قانوني.
ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثاني على أسهم اتحاد العاملين رغم أنه من غير المساهمين، حيث إن القوانين خلت من أي نص يشترط أن يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيودا على شراء الأسهم وأنه لم يجد ما يفيد ذلك في قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية، وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الأفريقي.
الاكتتاب المغلق
ودفع بانتفاء الاتهام الموجه المتهم الثاني بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، وأوضح الدفاع أن شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الآن هي شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة رأس مالها بان يتم طرحها في اكتتاب عام.
ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود أي سلطة قانونيه للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثاني من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتي تقدر بـ 8 مليون و600 ألف جنيه والمبالغ محل الاتهام.
وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية هي وحدها التي تملك سلطة الإعفاء من عدمها وليس المتهم الأول، ودفع بانعدام أي مخالفة قانونية في حق المتهم الثاني أحمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لاتمامه السداد، وقد خلت أوراق الدعوى من وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ أو تحقيق استفادة أو نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في المادة 8 على القسطين الأول والثاني وفقا لجدول السداد لكونها مبالغ اكتتاب وليس لباقي قيمة أسهم الزيادة.
ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثاني عن الأفعال الإجرامية المسندة للمتهم الأول على فرض ثبوتها وتحقيقها، ودفع بعدم حصول المتهم الثانى والاستئثار بالمنفعة دون أي مستثمر آخر منافس له على أسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائي في القضية.
.تأتي إعادة محاكمة "عز" في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
