رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل الطعن على إخلاء سبيل وزير الإسكان الأسبق لـ 30 أغسطس

 إبراهيم سليمان،
إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق
18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها مصطفى شعبان المحامى، للطعن على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام، المقيدة برقم 3896 لسنة 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، والمؤيدة بحكم النقض رقم 3561 لسنة 82 قضائية، إلى جلسة 30 أغسطس؛ لاستكمال المستندات لدى المحكمة.


واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بصفته، والمستشار هشام بركات النائب، ومحمد إبراهيم محمد سليمان بشخصه.

واتهمت النيابة العامة كلا من محمد إبراهيم سليمان ويحيي أحمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحاذق في الجناية رقم 3896 لسنة 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة؛ وذلك لأن المتهم الأول وبصفته موظفًا عموميًا ( وزيرًا للإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) حصل لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع لأفراد أسرته، الأولى باسم نجله القاصر "شريف" بمساحة 3737،261 مترًا، والثانية باسم زوجته بمساحة 692،39 مترًا، والثالثة باسم كريمته "دينا" بمساحة 2242،83 مترًا، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية 14092412 جنيهًا، فقط أربعة عشر مليونًا واثنان وتسعون ألف وربعمائة واثنا عشر جنيهًا.

وأضافت أن: المحكمة قضت بمعاقبة محمد إبراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14092412 جنيهًا ومبلغ 10861748، فطعن "سليمان " على الحكم، وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بحبس المطعون ضده الأخير لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه وقبل انتهاء المدة سالفة البيان، فوجئ المدعى بأن المطعون ضده الأخير صدر قرار بإخلاء سبيله.
وتابعت أن قرار النائب العام الصادر بإخلاء سبيل المطعون ضده الأخير قرار منعدم مشوب بعيب الانحراف بالسلطة، ومخالف لصحيح القانون والحكم الجنائى الصادر من محكمة النقض والذي لا يقبل الطعن عليه بأى مطعن، الأمر الذي يجعله هو والعدم سواء ويكون حريًا بالإلغاء.
الجريدة الرسمية