لا حصانة أمام النقد المباح، حكم قضائي بتأييد دستورية تجريم سب وقذف الموظف العام
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (185 و302-2 و307) من قانون العقوبات، والخاصة بتجريم سب وقذف الموظف العام أو من في حكمه من ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عبر وسائل النشر.