فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة 5 متهمين بقتل شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في الجيزة

نظر متهمين بقتل شاب
نظر متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في الطريق الدائري،فيتو

 تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، محاكمة 5 متهمين بقتل شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان، وإلقاء جثمانه أعلى الطريق الدائري،  18 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.


وكان قد كشف أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 2025/7/30 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحدثوا إصابة المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار، لإطفاء سخيمة قلوبهم لاعتراضه على سوء معاملته، فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على التنكيل به وإصابته بدافع فرض السطوة عليه وأعدوا مخططًا أحكموا دقائقة درسا، بأن تحينوا اجتماع عصبتهم: مدججين بالأدوات - محل الاتهام التالي - وباغتوا المجني عليه بضربات قاسيات بأنحاء جسده حتى سقط أرضًا صريع جراحه التي ابانتها تقرير الصفة التشريحية وفاضت روحه إلى بارئها إثر تأثره بالاعتداء الواقع عليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أدوات "عصي معدنية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدموها في الجريمة موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
 

عقوبة الشروع في القتل


وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».