رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد واقعة «اتقي الله في كريمتنا».. الأزهر يوضح حكم الصداق والقائمة

قائمة من يؤتمن على
قائمة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة لـ قائمة منقولات زوجية تحمل عبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا".


ولاقت الصورة انتشارا واسعا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على إعجاب العديد من المستخدمين خاصة فئة الشباب، كما فتحت الصورة الحديث عن الحكم الشرعي لقائمة المنقولات المنزلية، وحكم إمضاء الزوج عليها، وكذلك حكم الصداق.




مركز الأزهر للفتوى 
ومن جانبه أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن للزواج السعيد مقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم].

وأشار المركز إل أن المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]


وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]

وأنه إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.

حكم الشرع في القائمة

ونوه المركز إلى أنه يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

وشدد مركز الأزهر للفتوى أن من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.

وأوضح أنه ما دام أن مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة.

كما لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.

وواصل المركز فتواه : يُستحَق صداق المرأة كاملًا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.

وأتم مركز الأزهر بقوله أنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
Advertisements
الجريدة الرسمية