رئيس التحرير
عصام كامل

الابتزاز الإلكتروني بين التجريم والتأديب

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، جاء مصحوبًا بنوعية جديدة من الظواهر المرضية التي تصل إلى الجُرم، ومن هذه النوعية المستحدثة ظاهرة الإبتزاز التي وإن كانت ليست جديدة تماما، إلا أنها تطورت في أساليبها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيف هذه الوسائل ليتحول إلى «ابتزاز إلكتروني»


والابتزاز هو التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات، وهذه المعلومات تكون عادة مُحرجة أو ذات طبيعة مُدمرة اجتماعيًا ونفسيًا..

انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقي أو الإلكتروني حديثًا في وسائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليًا أو أخلاقيًا يمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسًا جارحًا بكرامة الوظيفة العامة

التلصص الإلكتروني
جاء ذلك عبر حكم أصدرته المحكمة العليا، وشددت عبر الحيثيات على وجوب الحذر حفظًا لسمعة العائلات, والشدة الرادعة واللازمة لكل من تسول له نفسه إبتزاز الأخرين تفضحًا بالتلصص الالكترونى التي بدأت بالتفشي في المجتمع المصري، وهي التي تمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسًا جارحًا بكرامتة الوظيفة العامة من خلال المبتزين في وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة مما تكشف عنه الوسائل الحديثة 

ونتيجة إساءة إستعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الدينى والخلقي، يتم التهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ أو يرضخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة، والتي تدور حول إقامة علاقة مُحرمة أو دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للاخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية، وتُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين.

تجريم الابتزاز
ونظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع، فقد جرَم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كُل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه, وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة، أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر, وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

كما جَرَم المُشرع بذات المادتين من قانون العقوبات، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة, ويتحقق التهديد بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه, ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب, وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه  فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية