رئيس التحرير
عصام كامل

موعد الجلسة العامة المقبلة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
18 حجم الخط

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لعقد جلساته العامة المقبلة، يوم الإثنين المقبل، وذلك لمناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة.

كما يواصل مجلس الشيوخ مع بداية دور الانعقاد الثاني خلال الجلسات العامة للمجلس الإعلان عن تلقي إخطارات الأحزاب بممثليهم في دور الانعقاد الثاني.

 

اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية في مجلس الشيوخ

وكان مجلس الشيوخ، تلقي إخطارات من الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها بالهيئات البرلمانية بالمجلس خلال دور الانعقاد الثاني.

ومن المقرر أن تشهد جلسات مجلس الشيوخ المرتقبة، والمقرر لها يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، إعادة تشكيل لجنة القيم، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، المستشار حسني عبد اللطيف.

 

ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ 

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفي ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 

اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ 

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ

كما نظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

وتنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
 وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

الجريدة الرسمية