هل يقع الطلاق بمجرد حديث النفس به؟ رد حاسم من الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم حديث النفس بالطلاق، حيث ورد استفسار إليها يقول: "ردّد رجلٌ في سره أمام زوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق". دون أن يجهر بيمين الطلاق، فهل يقع هذا اليمين أو لا؟ علمًا بأنه تلفظ به لبعض الأشخاص".
حكم حديث النفس بالطلاق
وقالت دار الإفتاء إنَّ الطلاق شرعًا هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، وركنه: اللفظ؛ قال صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": [قال في البدائع: ركن الطلاق اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وشرعًا، أو ما يقوم مقام اللفظ، والذي يقوم مقام اللفظ كما ذكر علماء الحنفية: الكتابة المرسومة المستبينة، أو الإشارة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة] اهـ بتصرف شديد.

وأكدت الإفتاء أنه على ذلك، فلا يقع بحديث النفس الذي لم يصحبه تلفظ أو كتابة طلاق.
وأشارت إلى أن تلفظه لبعض الأشخاص للإفادة برأيهم فهو استفهام وليس إقرارًا بالطلاق أو إنشاءً له.
حكم وقوع الطلاق في فترة الحيض
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الطلاق فى فترة الحيض أو فى طهر جامعها به، يقع وهذا ما عليه جماهير علماء الأمة، لو قصده الزوج، أو قال نعم قصدته أو كان الطلاق موثقا.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الطلاق فى فترة الحيض اسمه الطلاق البدعى، فى بعض الناس بتعتقد إن حديث سيدنا النبي لما يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تَحيض فتطهُر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فهدف سيدنا النبي محمد فى هذه الحديث إن يخلى ابن عمر يفكر فى الطلاق، وأن يقلل فترة العدة على الزوجة".
واستكمل: "الطلاق البدعى أمر غير لائق لكن لا يترتب عليه عدم وقوع الطلاق".
