السجن 10 سنوات، نهاية رحلة تنقيب عاطل عن الآثار بالجمالية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمةالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بالتنقيب عن الآثار بصورة غير مشروعة داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وضبط بحوزته أدوات ومعدات تستخدم في أعمال الحفر والتنقيب، شملت سقالة خشبية ودلو بلاستيكي، ومقطف، وسلم خشبي، ولمبة بسلك خشبي، وخرطوم لسحب المياه، وذلك دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتفتيش مدخل العقار المشار إليه، عثرت الأجهزة الأمنية على حفرة، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص قانون حماية الآثار على أن: “يعتبر أثرًا، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

