قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 (مكرر)، الصادر في 13 يوليو 2026، قرار مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 2170 لسنة 2026، بشأن بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء في نص المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء: اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٦، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1627 لـسنة 2019، المعـدل بـالقرارات أرقـام 2421 لسنة 2019، 1455 لـسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024، 94 لسنة 2025 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعـاملين لـدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية في الدرجة الممتازة (14500) جنيه، والعالية (12250) جنيها، ومدير عام (11250) جنيها، والأولى (9500) جنيه، والثانية (9000) جنيه، والثالثة (8750) جنيها، والرابعة (8500) جنيه، والخامسة (8250) جنيها، والسادسة (8000) جنيه.
ويستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، المشار إليه، النص الآتي: "اعتبارا من أول يوليو سنة ۲۰۲٦ يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:
1 - عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه في أول يوليو سنة ٢٠٢٦.


