تقرير بـ"مفوضي الدولة" يوصي بإحالة تعديلات قانون الإيجار القديم إلى "الدستورية" ووقف نظر الطعون
أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بـ مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2468 لسنة 80 قضائية، بوقف نظر الطعن المقدم على تعديلات قانون الإيجار القديم تعليقيًا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد (2، 3، 4، 7) من القانون، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
وكان أيمن عصام، المحامي، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، قد أقام 1700 طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، وذلك إضافة إلى طعون سابقة لا تزال منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة.
مطالب بإلغاء القانون ووقف تنفيذه
وفي السياق ذاته، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقامة من المحامي ذاته، والتي تطالب بإلغاء قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع وقف تنفيذه لحين الفصل في مدى دستوريته.
وقدم الدفاع مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية القانون.
وكان المحامي قد سبق وتقدم بـ90 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري في السياق نفسه.
كما نظرت محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ تعديلات القانون المشار إليه، فيما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تتعلق بالقانون ذاته.
إنهاء عقود الإيجار بعد مدد محددة
وتضمنت الدعوى طلبًا بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما ورد في المادة الثانية منه، التي نصت على أن:
«تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
كما نص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
تشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق
ونص القانون على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
مستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحات الوحدات.
توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز واتصالات.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة. ويُعلن قرار المحافظ بنتائج الحصر في الوقائع المصرية وبوحدات الإدارة المحلية.
زيادات في القيمة الإيجارية
ونص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تُحدد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، على أن يتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأقساط شهرية لمدة مساوية للفترة المستحقة عنها، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.



