مصير العمال حال دمج المنشأة وفقا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد مصير العمال حال دمج المنشآت أو انتقال ملكيتها، بما يضمن استمرار علاقات العمل وعدم الإضرار بحقوق العاملين نتيجة التغييرات الإدارية أو القانونية التي تطرأ على صاحب العمل.
وبحسب المادة (۱۱) من القانون لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
محظورات على صاحب العمل وفق القانون الجديد
ووفق المادة (٢٤٠) من قانون العمل يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
قانون العمل الجديد
وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
