رئيس التحرير
عصام كامل

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا.. عرض رئيس الحكومة أسباب اعتراض السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وبدائل وخيارات الحبس الاحتياطي أبرز الملاحظات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس النواب لبدء دور الانعقاد السادس غدا الأربعاء أول شهر أكتوبر.


تفاصيل جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد السادس، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسباب اعتراض رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي لم يتم التصديق عليه، وإعادته للمجلس مرة أخرى.

ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب

ونظم الدستور والقانون، ضوابط عقد الجلسات وفض دور الانعقاد، حيث يبدأ دور الانعقاد السادس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

 

مجلس النواب للانعقاد

ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لـمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

 

مدة استمرار دور الانعقاد

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مناقشة أسباب اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستمع مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتراض رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وكان مجلس النواب أصدر بيانا الأسبوع الماضي، قال فيه: تلقى مجلس النواب كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

واستعرض المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وإجراءات إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية، والتي من المقرر أن تبدأ في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء.

 

وأجاب فوزي في البداية، عن سؤال بشأن عودة انعقاد مجلس النواب، موضحًا إن كل فصل تشريعي مدته خمس سنوات، تحسب من تاريخ أول جلسة، وفي المجلس الحالي انعقدت أول جلسة في 13 يناير 2021 وبالتالي فإن المجلس الحالي ينتهي 13 يناير 2026.


 

وأضاف المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدستور ينص على أن ينعقد مجلس النواب قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وبناء عليه سوف ينعقد المجلس، بعدما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًّا بدعوة المجلس الانعقاد يوم 1 أكتوبر في دورة سادسة منقوصة حتى 13 يناير.

 

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الجلسة المقبلة سوف تشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما اعترض الرئيس على 8 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، وأبلغ مجلس النواب في رسالة، والمجلس أدرجها في جدول أعماله، مشيرًا إلى أن ما يزيد أهمية اليوم أن دولة رئيس مجلس الوزراء سيحضر  بناء على طلب من المجلس وسيلقي بيانا حول قانون الإجراءات الجنائية والاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية.

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "يتم إحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى جهاز داخلي داخل المجلس اسمه اللجنة العامة، وتم دعوة اللجنة للانعقاد يوم الأربعاء بعد الجلسة مباشرة، واللجنة العامة تنظر الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، وتعد تقريرا للمجلس، هل موافق على الاعتراضات أو لا يوافق، وفي هذه الحالة نرى أن المجلس سيوافق على الاعتراضات، وينعقد في اليوم التالي، وهو يوم الخميس، ويتم مناقشة تقرير اللجنة العامة، وإذا وافق المجلس على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، طبقا للائحة المجلس ملتزم بتشكيل لجنة خاصة بصياغة المواد المعترض عليها، واللجنة الخاصة تشكل من عدد من الأعضاء يحدده رئيس مجلس النواب وبموافقة المجلس.

 

الرئيس طلب خيارات وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي

واستطرد الوزير محمود فوزي، أن العادة جرت أن يرأس اللجنة وكيل مجلس النواب، وبمجرد انعقاد اللجنة الخاصة وتبدأ صياغة المواد المعترض عليها، تبدأ عرض التقرير  ليتخذ المجلس القرار النهائي في شأن الاعتراضات وصياغة المواد المعترض عليها، ومن ضمن الأشياء البارزة التي طلبت من رئيس الجمهورية، مسألة الحبس الاحتياطي، حيث طلب  أن يكون هناك خيارات وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي، وبالنسبة للمادة 48 فهي تتحدث عن الحالات التي تجيز لرجل السلطة العامة دخول المسكن دون إذن، وهذه مسألة حددها الدستور، وقال إنه لا يجوز دخول المساكن بغير إذن في غير حالات الخطر والاستغاثة، لأنها تمثل حالة ضرورة وحفظ الأرواح فيها واجب.


وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ما حدث أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كرر نص الدستور، والمفهوم من الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية أننا نحتاج توضيح المادة أكثر، ونضرب بعض الأمثلة في شأن حالات الخطر والاستغاثة، وهو أمر يصب في صالح الوضوح التشريعي، ومحكمة النقض قالت هذه أمثلة ويجب عرض كل حالة على حدة في محكمة النقض لأنها سوف تجيز التطبيق في هذه الحالة أو لا تجيزها، وهو أمر محمود وهذه مسألة تطمئن المواطنين أكثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية