رئيس التحرير
عصام كامل

بعد استقالة ياسمين فؤاد، إجراءات التعديل الوزاري وموقف النواب خلال الإجازة البرلمانية

إجراءات عرض التعديل
إجراءات عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب
18 حجم الخط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يأتي ذلك عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيينها أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، لحين تعيين وزير البيئة.

ضوابط إجراء التعديل الوزاري


ومن الجدير بالذكر أن إجراء التعديل الوزاري، يتطلب العرض على مجلس النواب، إلا أن ما حدث بتكليف وزيرة بتسيير مهام وزارة البيئة لا يتطلب العرض على مجلس النواب.

إلا أنه في حال تعيين وزير جديدة لوزارة البيئة، لابد من عرضه على مجلس النواب في ضوء تعديل وزاري، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب شرط أساسي

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعدها العرض على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

ضوابط تشكيل الحكومة وفقا لما نص عليه الدستور

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية