العقوبة المتوقعة قد تصل إلى السجن 10 سنوات، كيف يحاسب القانون سائق كارثة المنوفية؟
كشف المستشار أشرف ناجي المحامي، التكييف القانوني لحادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة وسائق الحافلة في واقعة كشفت عن أوجه خطيرة من الإهمال والقصور على مستويات متعددة بدءًا من تعاطي السائق للمخدرات مرورًا بتجاوزات مرورية جسيمة.
وأضاف المحامي أن الحادث من حيث منظور قانوني شامل يجمع بين الجوانب الجنائية والمدنية والإدارية والوقائية.
أولًا: التكييف القانوني للجريمة وعقوبتها
1. القتل الخطأ المُشدد – المادة 238 عقوبات
تُعد الواقعة جريمة قتل خطأ مشدد طبقًا لنص المادة 238/فقرة ثالثة من قانون العقوبات التي تنص على: "إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وكانت الجريمة ناشئة عن إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات."
وبالنظر لثبوت تعاطي السائق للمخدرات قبل قيادته وتسببه في وفاة هذا العدد الكبير فإن الواقعة تُشكل جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن المشدد وقد تصل العقوبة إلى أقصاها لوجود ظرف مشدد وهو تعدد الضحايا.
2. تعاطي المواد المخدرة – المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات تنص على أن: "كل من ضُبط في مكان أُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو كان يتعاطاها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة."
وتُضاف إلى ذلك مخالفة قانون المرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وهي جنحة مستقلة قد تؤدي إلى سحب الرخصة ووقف التصريح بقيادة المركبات.
ثانيًا: المسؤولية المدنية والتعويضات
توزعت المسؤولية المدنية على أربعة أطراف رئيسية يتعين إلزامهم بدفع التعويضات اللازمة لأسر الضحايا:
1. شركة التأمين: أعلنت الجمعية المصرية للتأمين الإجباري عن صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا، مستندة إلى محضر الشرطة فقط، دون الحاجة لإجراءات قضائية معقدة.
2. صاحب عمل السائق (مالك الشاحنة):
بموجب المادة 174 من القانون المدني:
"يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها."
وبالتالي يُلزم المالك بتعويض أسر الضحايا بالتضامن مع السائق خاصة إذا ثبت تقصيره في مراقبة السائق أو التأكد من صلاحيته للعمل.
3. الدولة (الجهات الحكومية المختصة):
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات مقدارها 500 ألف جنيه لكل متوفى و70 ألفًا للمصابين، وذلك عبر صندوق العمالة غير المنتظمة.
4. السائق شخصيًا: تُقام عليه دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات الأضرار المادية (تكاليف الجنازة، فقد العائل والأضرار الأدبية (الآلام النفسية لأهالي الضحايا).
ثالثًا: الإجراءات الجنائية الجارية
السائق قيد الحبس بعد ضبطه إثر فراره من مكان الحادث وثبت تعاطيه المخدرات من خلال التحاليل الرسمية.
النيابة العامة تتجه لإحالته للمحاكمة بتهم:القتل الخطأ المُشدد، تعاطي المواد المخدرة، والإهمال الجسيم في القيادة طبقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.
مصادرة الشاحنة: وفقًا لقانون المرور يجوز للمحكمة مصادرة المركبة كجزء من الحكم الجنائي إذا استُخدمت في ارتكاب جريمة.
رابعًا: المسؤولية الإدارية والهيكلية للدولة:
لا تقتصر المسؤولية على السائق فقط بل تمتد لتشمل القصور في الرقابة على الطرق وضعف البنية التحتية وغياب صيانة الحواجز الخرسانية وتراخي الجهات المختصة في مراقبة الشاحنات الثقيلة ومن ثم يحق لأهالي الضحايا تقديم شكاوى رسمية إلى:
النيابة الإدارية: لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التقصير.
الجهاز المركزي للمحاسبات: لفحص أوجه القصور في صيانة الطريق.
خامسًا: توصيات قانونية وتشريعية للوقاية المستقبلية
تشريع يلزم بفحص دوري إجباري لسائقي النقل الثقيل مع الربط الإلكتروني بنتائج التحاليل.
تفعيل كاميرات ذكية للمراقبة والتحليل الآلي للسرعة والسلوك المروري.
تجريم تقاعس أصحاب شركات النقل عن فحص السائقين دوريًا، مع إلزامهم بالمسؤولية الجنائية في حالات الإهمال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
