رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة متهم بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مخدرة في الأزبكية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة الأزبكية بإحالة عاطل لاتهامه بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مدرجة بجدول المخدرات إلى محكمة الجنايات. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص بصفة مستمرة على إحدى الصيدليات، وبحوزته "روشتات طبية" ممهورة بأسماء أطباء مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمستشفيات مختلفة لصرف أدوية مُدعمة وأخرى مٌدرجة بجدول المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الصيدلية المُشار إليها وتبين أنه (طبيب بيطرى  "يعمل مندوبا بإحدى شركات الأدوية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس " - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وعثر بحوزته على (أكلاشيهات بأسماء مختلفة بعدد من المستشفيات - روشتات مدون عليها أدوية مخدرة وممهورة بأكلاشيه عدد من الأطباء وجميعها مختومة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لأحد المستشفيات – 2 تقرير طبى صادر من أحد المستشفيات وممهوران بخاتم شعار الجمهورية – 14 روشتة فارغة منسوب صدورها لأحد المستشفيات)

بمواجهته اعترف  بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير أكلاشيهات بأسماء أطباء مختلفة مستغلًا عمله كمندوب أدوية، وأضاف بقيامه باصطناع الأكلاشيهات المضبوطة بحوزته فى أحد المطابع بمنطقة بنها بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية