رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بالتعدي على فتاة بكتر في كرادسة

حبس المتهمين بالتعدي
حبس المتهمين بالتعدي على فتاة بكتر في كرادسة، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدتان وشاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على فتاة تدعي خلود.م وتبلغ من العمر 14 سنة باستخدام الأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم في كرداسة بالجيزة.


التعدي على فتاة كرداسة 
 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة إخطارا من مستشفى زايد المركزي بوصول فتاة تبلغ من العمر 14 سنة وتدعى خلود.م، لديها عدة إصابات تتماثل في مصابة بجرح قطعي أعلى الرقبة من الجانب الأيسر وجروح في الأذن اليسرى، وتمت الخياطة داخل المستشفي.


وكشف التقرير الطبي أن المجني عليها مصابة  بجرح قطعي أعلى الرقبة بالجانب الأيسر طوله حوالي 10سم وجرح قطعي بالأذن اليسرى وتم إجراء غرز جراحية.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات إنها كانت واقفة في محل الملابس الخاص بوالدتها بشارع السواق، وقبل اذان المغرب اتصلي بي والدتي للحضور الفطار.

واستكملت قائلة: وعندما وصلت للشارع فجأت بمشاجرة، وتعدي علي  المتهمة الأولى أمنية. ع، والمتهمة الثانية صابرين. س، ودفعوني على الأرض، والمتهم الثالث محمد. ا، ضربني بسلاح أبيض "كاتر" على رقبتي بالجانب الأيسر، وتم نقلي إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقع باشرت النيابة التحقيقات.
 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية