رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القصة الكاملة لجريمة عمرها 12 عاما.. فتاة تشترك مع زوجها في قتل والدتها.. المتهمان لم يرحما عجز المجني عليها.. خنقاها وألقيا جثتها في القمامة والجنايات تعاقبهما

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة،فيتو

شهدت  منطقة منشأة ناصر في عام 2011 قضية قتل بشعة حين أقدم شاب وزوجته على قتل حماته ووالدة الثانية خنقا حتى الموت بعد أن ضاقا بها ذرعا وملا من الإنفاق عليها ثم إلقاء جثتها في القمامة.
المتهمان لم يرحما كون المجني عليها كفيفة وعاجزة فهي سيدة قعيدة لا تتحرك من مكانها، ماتت الرحمة في قلب ابنتها فحرضت زوجها على قتلها والتخلص منها وبالفعل نفذا الجريمة واستغلا أن الضحية لن ترى ما يفعلانه.
الأجهزة الأمنية نجحت في كشف لغز الجريمة وألقت القبض على المتهمين وأحالتهما إلى النيابة العامة التي حققت في الواقعة وقتها ولكن مع قيام ثورة يناير وإقدام العناصر الإجرامية على حرق القضايا والمحاكم ضاع الرواق لتعيد النيابة مرة أخرى التحقيق فيها وتقدم المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة التي قضت عليهما أمس بإحالة أوراق الزوج للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وقضت بسجن زوجته سنة.
 

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية أن المتهمين حمدي. ط "22 سنة " وزوجته مني. ع 18 سنة في يوم 25 ديسمبر 2011 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قتلوا المجني عليها سعاد محمد منصور، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها لخلاف بينهما، ولضيق صدره من نفقات إقامتها رفقته.

واضاف امر الاحالة ان المتهم الاول تسلل خلف المجني عليها اثناء جلوسها لديه مستغلا انها كفيفة فقام بتكبيلها بالحبال ثم اطبق يديه علي عنقها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز المتهمين بقصد التعاطي جوهرا مخدرا، حشيش، غير الأحوال المصرح بها قانونا للتأهب لتنفيذ جرمهما محل الوصف السالف.

واضافت أمر الإحالة أن المتهمة الثانية أخفت جثمان والدتها المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء بأن قامت والأول بشد وثاقها واضعين جثمانها بجوال واحكما غلقه وتوجهت للتيقن من خلو الطريق من المارة وبتيقنها أخبرت الأول الذي حمل الجوال على عائقه، حال سيرها خلفه للتأمين ليلقيا به بمكب النفيات، ثم أوهمت المارة بالطريق بتغيب والدتها، وحررا محضرا يفيد ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل العمد في القانون  المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية