رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة عامل ديلفري لاتهامه بقتل مدير نادي بأكتوبر لـ 4 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب، تأجيل محاكمة عامل ديلفرى لاتهامه بقتل مدير نادى بأكتوبر لـ 4 فبراير المقبل. 

وكانت النيابة العامة باكتوبر أحالت عامل ديلفري في القضية المقيدة برقم 107 لسنة 2017  السادس من أكتوبر،لأنه في 2 / 2 / 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قتل المجني عليه عمدا مدير نادي بحيث بث الشيطان فى نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته، ثم استل سكينا، وسدد إليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن جسده التعدي إلا حين أيقن وفاته فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت بتلك الجناية بجنحة سرقة ارتكبها المتهم: هي أنه وفى ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار. 

عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).  

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.   

Advertisements
الجريدة الرسمية