رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط صرف الدواء من الصيدليات

أدوية
أدوية

أمرت نيابة الأزبكية بحبس عاطل لاتهامه بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مدرجة بجدول المخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وفي هذا الإطار شرحت مصادر قضائية ضوابط صرف الدواء من الصيدليات كما نص عليه القانون.

ونصت المادة (٣٤) من القانون على أن كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين.

ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.

وكذلك لا يجوز تحصير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.

ونصت المادة (٣٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر. 

الجريدة الرسمية