رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب ساعة يد وموبايل.. الإعدام لمتهم قتل شابا يحمل جنسية عربية لسرقته بالشرقية

محكمة
محكمة

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية علي قرار فضيلة مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا لسمكري سيارات لاتهامه بقتل شاب يحمل جنسية عربية وسرقة ساعة يد وهاتف محمول كما قضت بمعاقبة شريكه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

قرار المحكمة

وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومى رئيس المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 471 لسنة 2022 جنایات ثانٍ العاشر من رمضان، المقيدة برقم 829 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق ليوم 20 يناير الماضي عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: “محمد. إ.م ”20 عاما سمكري و"محمد. أ.ش" 23 عاما مقيمان بدائرة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق لتورطهم في قتل المجني عليه “جلال محمد خولة” سوري الجنسية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قد كان للمجني عليه عدة طعنات باستخدام الة حادة (سكين) التقطه آنذاك من مسرح الواقعة فاستقر بمنطقة الصدر وأودت بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الواقعة لمراقبة المسكن قاصدين من ذلك إزهاق روحه تسهيلًا وتأهبا لفعل جنحة بأن سرقا هاتف محمول وساعة يد مملوكة للمجني عليه.

وتبين من التحريات تردد المتهم الأول على محل إقامة المجني عليه كون المتهم تربطه علاقة صداقة بأحد مرافقي المجني عليه في المسكن وحال ذلك تولدت لدى المتهم الأول نية سرقة محتويات مسكن المجني عليه لمروره بأزمة مالية فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما التي خططا لها لكن حال دلوف المتهم الأول المسكن عقب كسر باب شرفة المسكن قاومه المجني عليه فالتقط المتهم السكين من المسكن وأنهى حياة المجني عليه بعدة طعنات قبل أن يتمكنا من سرقة هاتف وساعة يد المجني عليه ويلوذا بالفرار هاربين قبل ضبطهما لاحقا.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

 

الجريدة الرسمية