رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. فصل جديد في دعوى وقف قرار حصول المعتمر على باركود لمنحه تأشيرة السفر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير الداخلية، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية 2022-2023 والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 فيما تضمنته بالفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية ومنعهم من السفرعبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك والتي من أخصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

الحج والعمرة 

وقال عمرو عبد السلام في دعواه التى حملت رقم ٢٨٦٤ لسنة ٧٧ قضائية: إن القرار المطعون فيه بمنع المواطنين من السفر لأداء مناسك العمرة من غير الحاصلين على تأشيرة العمرة من خلال بوابة الحج والعمرة المصرية مخالف لمبدأ حرية الاعتقاد وممارسة شعائر العمرة وما يرتبط بها من حرية الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد الواردة بالمادتين 62 و64 من الدستور الحالي والمنصوص عليهما بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 والتي تعتبر تلك الحقوق من الحقوق الدستورية والحريات اللصيقة بشخص المواطن فلا تقبل أي تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها بغير سند من الدستور.

وأوضح أن القرار المطعون فيه مخالف لمبدء المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لعدم السماح للمعتمرين الحاصلين علي تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة الإلكترونية بعدم السفر إلى الأراضي المقدسة إلا إذا كانت تأشيرة العمرة صادرة بواسطة الجهة الإدارية وتكويد المسافر عبر بوابتها دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة اجنبية او المسافرين لحضور مبارايات كرة القدم او المسافرين لحضور المؤتمرات الفنية بما يعد تمايز صارخ بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

أضاف بأن القرار المطعون فيه فيما تضمنه بالفقرة السابعة من البند الثامن منه بقيام بوابة الحج والعمرة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية حتى يسمح للمواطنين المعتمرين بمغادرة البلاد والسفر لأداء شعائر العمرة الأمر الذي يفهم منه ويفسر على قيام وزارة الداخلية بمنع أي معتمر حاصل على تأشيرة أداء مناسك وشعائر العمرة خارج نطاق بوابة الحج والعمرة وصدور كود تعريفي له بالسفر عبر المنافذ  والموانئ المصرية وهو ما يعد قرار بالمنع من السفر صادر من جهة غيرمنوط بها إصدار مثل تلك القرارات وفي غير الأحوال المصرح بها والتي قصرها الدستور والقانون على السلطة القضائية المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر خارج البلاد في الأحوال الواردة بأحكام القوانين الأمر الذي معه يكون القرار التنظيمي المطعون فيه مخالفا للقانون والدستور ومغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة القضائية وعدم نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يعد إهدارا للضمانات الشكلية والجوهرية التي أوجبها الدستور الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويجرده من كافة عناصره ومقوماته ويهوي به إلى درك الانعدام مما يتعين معه القضاء باعدامه وإزالة آثاره من الوجود.

الجريدة الرسمية