رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب بإحدى قري  محافظة الفيوم،  مصرعه داخل حفرة عميقة أثناء عمله في التنقيب عن الآثار، وتم نقل الجثة إلي مستشفي أبشواي المركزي.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم،  تلقى أخطارا من العقيد أحمد سيف مأمور قسم الشواشنة د، يفيد بمصرع محمد ع، ٤٧ سنة، عامل،داخل حفرة بمنزل حجوب أ، بقرية النزلة  التابعة لمركز شرطة الشولشنة.

 

 وأثبتت التحريات التى قادها العميد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، والرائد أحمد يسرى قناوى رئيس مباحث قسم شرطة مركز الشواشنة، بإشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم،  أن محمود  ح، 40 سنة، أستأجر 3 عمال للحفر أسفل منزل جده بقرية النزلة، بعد أن أوهمه أحد الدجالين بوجود آثار أسفل المنزل.

 

وجاء في التحريات أن المتهمين حفروا  حفرة بعمق 5 أمتار بعرض مترين، وأثناء الحفر خرجت غازات من داخل الحفرة، ما تسبب فى اختناق أحدهم وتوفى فور خروجه، وتم إنقاذ الآخريين.

 

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة الشواشنة، وأحيل الي نيابة أبشواى والتى أصدرت قرارا بالتخفظ على المنزل مكان الحفر، والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، والتصريح بدفن جثة المتوفى، بعد مناظرة الطب تلشرعي، وتحرير تقرير عن أسباب وساعة الوفاة وكما قرر وكيل النيابة سؤال صاحب المنزل، واستدعاء مفتش من قطاع آثار الفيوم، لمعرفة مدى أثرية مكان الحفر، وباشرت التحقيقات.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

 

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية