رئيس التحرير
عصام كامل

على طريقة فيلم الجلسة سرية..زوج يرفع دعوى إنكار نسب لإبنته.. والمحكمة تعاقب الزوجة بـ 5 سنوات

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

بتفاصيل مشابهة لفيلم الجلسة سرية الذي قام ببطولته بطولة محمود ياسين ويسرا.. شهدت بولاق الدكرور وقائع مشابهة حيث قادت الصدفة الزوج ليتأكد من خيانة زوجته التي كانت على علاقة غير شرعية بآخر لتنجب منه طفلتهما التي نسبتها إليه..


البداية كانت عندما شعر الزوج بتعب مفاجئ فتوجه للطبيب للعلاج، ودار بينهما الحديث عن رغبته في الإنجاب مرة أخرى.. فكانت صدمته الكبرى برد الطبيب" انت عقيم ولا يمكن أن تنجب".. لم يصدق الرجل ولم يكن لديه خيار الا الذهاب لاطباء آخرين للتأكد.
وكانت الصدمة وتأكيد الشكوك بأنه لم ولن ينجب مطلقا..

أقام الزوج دعوى إنكار نسب.. وتقدم ببلاغ ضد زوجته يتهمها بالتزوير… فنظرت القضية أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور وموضوعها إنكار نسب..  وبعد أن اطلعت المحكمة على وثيقة زواج المتهمة في 25 فبراير 1989، والحكم القضائي النهائي البات في الدعوى بإنكار نسب الطفلة ..بعدما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي D N A المستخلص من عينة دماء الطفلة تهاني، قد اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة بينما اختلف عن عينة دماء الزوج " ج ع" في الشق الأخير من البصمة الوراثية، مما يستحيل معه أن تكون الطفلة ابنته.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة،الزوجة  بالسجن 5 سنوات، لقيامها بتزوير إخطار ميلاد لابنتها ونسبتها إلى زوجها العقيم.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي وعضوية المستشارين عادل بديع وأحمد عبد السلام بحضور عمرو محمد علي وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عثمان.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة ن. ب، ضلت طريق الفضيلة ولم ترع للعلاقة الزوجية قدسية، سلبتها شهوتها الجنسية هداية العقل، فلم تستطع كبح جماحها، واستجابت لغواية الشيطان، فسلمت نفسها راضية لرجل مجهول، فانجبت منه الطفلة سفاحا ونسيت أن من يعمل سوء يجز به.


أوضحت المحكمة، أن المتهمة توجهت رفقة شقيقة زوجها –حسنة النية- إلى مكتب صحة المنيل لاتخاذ إجراءات تسجيل الطفلة، فمثلتا أمام الموظف المختص –حسن النية- وأمدت المتهمة شقيقة زوجها بالبيانات اللازمة، والتي أملت بدورها الموظف المختص بها وبناء عليه وتنفيذا لطلبهما أثبت اخطار التبليغ عن الولادة وشهادة الميلاد نسب الطفلة للمدعو جاد. ع على خلاف الحقيقة لكونه عقيم خلقيا، لتضيف إلى سجلها الأسود جريمة تزوير بجانب فعلتها الشنعاء، إنجابها الطفلة سفاحا، لتعلن عن نفس شريرة، ولتنسج الخيط الأول في مصيرها الأسود ومصير طفلتها المظلم دون ذنب أو جريرة منها.


قالت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة الأسرة ليس له حجية أمام محكمة الجنايات، لأنه ليس من المسائل التي تتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، ومن ثم لا تتقيد هذه المحكمة به أو تلتزمه وهي تقضي في تهمة التزوير المسندة إلى المتهمة لانعدام الصلة والارتباط، بين دعوى إنكار النسب وجريمة التزوير، وذلك إعمالا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية، ونصها" تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي يحق معه لهذه المحكمة الفصل في جريمة التزوير.


رأت محكمة الجنايات، أنه يجب إعمال البصمة الوراثية D N A كدليل في دعاوى اثبات النسب وإنكاره وغيرها لكونها دليلا قاطعا في الثبوت لا يقبل الشك ولا يحتمل اثبات عكس ذلك، وأنه وسيلة اثبات عملية مشروعة، يقينية البيان، من ضمن الوسائل العلمية المشروعة الأخرى طبقا للمادة 4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 128 لسنة 2008، ونصها" للطفل الحق نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في اثبات نسبه الشرعي غليهما بكافة وسائل الاثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروع.

 

الجريدة الرسمية