رئيس التحرير
عصام كامل

نائب يتحفظ على وصف التعدي على الأراضي الزراعية بالجريمة المخلة بالشرف

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن تعديلات قانون الزراعة وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية "حق دستوري" للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار في كلمته أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة، إلى أنه هذه الظاهرة تمثل أزمة كبيرة، على الرغم من عدم وجود حصر دقيق للأراضي التي تم التعدي عليها، إلا أن ما يثار بأنه 400 ألف فدان في آخر 30 عاما.

وأكد أن فقدان هذه الأراضي يؤثر على الأمن القومي لمصر، خصوصا وأن تعويض هذه الأراضي صعب جدا، موجها التحية للقيادة السياسية في التوسع والاستصلاح للأراضي الزراعية.

ولفت إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم تغليظ العقوبة ولكن يبدو أنها غير كافية، معلنا موافقته على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأعلن أيمن أبو العلا، تحفظه على توصيف الجريمة بأنها "مخلة بالشرف"، موضحا أن تعريف المحكمة الإدارية العليا للجريمة المخلة بالشرف لا ينطبق على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.

وبرر عضو مجلس النواب، رفضه ذلك، قائلا: لأن الجريمة المخلة بالشرف على سبيل المثال تمنع نجل مرتكب الجريمة من الالتحاق بكليات معينة أو وظائف عليا، هو ما يتعارض مع عدم تحمل مسئولية الغير، مختتما: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى".

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وأشار مقرر اللجنة، إلى أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.

وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها

وأكد أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها. وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن التدخل تشريعيًا بات ضروريًا لمكافحة هذه الظاهرة ولتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.

وتضمنت المادة الأولى تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.

كما تم اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

الجريدة الرسمية