رئيس التحرير
عصام كامل

قبل إصدار الحكم.. أبرز محطات قضية الاعتداء على فتاة الدقهلية.. والبصمة الوراثية دليل إدانة المتهم

محكمة
محكمة

تصدر بعد قليل الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض الحكم في طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم بالاعتداء على زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية أمل فتاة الدقهلية.


وترصد فيتو أبرز محطات القضية 

في يوليو 2020 أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها، وتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

استجواب المتهم
واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها.

تقرير البصمة الوراثية
أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه
جريمة الاغتصاب 

وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ولما كانت هذة الجريمة قد توافرت فيها كل الظروف المشددة، وهي مواقعة أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16عاما، واقترنت بجناية الخطف تحت وطأة التهديد وحمل السلاح، هنا قد تصل عقوبة المتهم إلي الإعدام، وذلك لاقتران جناية اغتصاب أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16 عامًا بأخرى وهي الخطف والتهديد والإكراه للحصول على منفعة جنسية.

الجريدة الرسمية