رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية في عين شمس

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية 15 يوما على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (7 أختام مقلدة لعدة جهات حكومية– مجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالي ).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمحررات المضبوطة وقيامه باصطناعها واستخدام الأختام في عمليات التزوير، والمبلغ المالي من متحصلات أعمال التزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع  وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.

وتابع: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.

وأضاف ميزار: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

واستطرد قائلا: كما نصت المادة  212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

واختتم ميزار: كما نصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها.‏. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

الجريدة الرسمية