رئيس التحرير
عصام كامل

رسوم يؤديها المستثمر وفقا للقانون.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (23) من قانون الاستثمار على أن يؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.

 

وتستحق الهيئة مقابلًا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وحدد قانون الاستثمار المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حددها القانون وهى المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.

 

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

 

المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التي تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الكهرباء ووزير المالية.

 

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية

 

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

 

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

 

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل

 

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

 

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

 

وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.

 

كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.

 

التزامات بقانون الاستثمار

ونصت المادة 43 من قانون الاستثمار على أن يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

 

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

الجريدة الرسمية