رئيس التحرير
عصام كامل

منها "التبليغ بمن حضر".. من هم المعنيون بتسجيل المولود حال غياب الأب بالقانون

مولود
مولود

حدَّد القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وفقًا لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، والذى تضمن تحديد من المعني بالابلاغ عن المواليد. 

ووفقًا للقانون يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك في مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب. 

الجهة الصحية 

أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
 

المكلفون بالابلاغ عن المواليد 

ووفقًا لنص المادة 15 من القانون 12 لسنة 1996 وتعديلاته فى 2021 فإن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم:

1- والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

4- العمدة أو المشايخ.

5- يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

الجريدة الرسمية