رئيس التحرير
عصام كامل

كيف حسم قانون الطفل قضية التبليغ عن الولادة والأشخاص المكلفين بذلك؟

طفل رضيع
طفل رضيع

على مدار عقود، وقضية تسجيل الأطفال عند الولادة تثير مشكلة كبرى، فمن هو المخول له إثبات الطفل، وما هي ضوابط التسجيل والتبليغ عن الأطفال والأشخاص المكلفون بذلك، وهي قضية حسمها قانون الطفل الجديد. 

المكلفون بالتبليغ 

 

بحسب المادة 15 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم، والد الطفل إذا كان حاضرًا، أو والدة  الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم أيضا الحق في الإبلاغ عن ولدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.

 

كما يحق للعمد والمشايخ قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

 

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

 

إثبات سن الطفل

 

وحدد قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب على أن تثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة. 

 

ونصت المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.

 

وحدد المادة 5 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.

الجريدة الرسمية