رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المتهمين بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر للمحاكمة

إحالة المتهمين
إحالة المتهمين

أمرت نيابة مدينة نصر إحالة عاطلين لاتهامهما  بسرقة خزينة من شركة للمحاكمة العاجلة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى اخطارا من إحدى المستشفيات باستقباله موظف أمن إداري بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء تعدى شخصان عليه حال تواجده بمحل عمله.

وبالانتقال وبسؤال المصاب أقر بأنه حال تواجده بمقر الشركة عمله فوجئ بقيام شخصان مجهولان بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" قاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته  والإستيلاء على الخزينة الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى وكذا وحدة تسجيل الكاميرات، ولاذا بالفرار مُستقلان دراجة نارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المصاب وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالى بالإشتراك مع ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية).

كما أقر بقيامه بالإتفاق مع المتهم  على إفتعال إصابته وسرقة الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم وبصحبته آخر وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وإستوليا على المسروقات، وإختلاق الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وسلاح أبيض المستخدم فى الواقعة كما عُثر بحوزة الآخر على مبلغ مالى من متحصلات الواقعة والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة تمكنا من فتح الخزينة وإستوليا من داخلها على المبلغ المالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية