رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بالساحل

حبس
حبس

امرت نيابة الساحل بحبس عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزته (هاتف محمول – "كمية من المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر - مبلغ مالى).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية بأسلوب المغافلة.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية