رئيس التحرير
عصام كامل

مصير العامل الذي يتعدى على صاحب العمل بالقانون الجديد

فصل العامل
فصل العامل

بعض العمال يتجاوزون الضوابط الملزمة والتي تحكم علاقة أطراف العمل وبشكل خاصة صاحب العمل وبسبب الضغوط والتشاحن الذي قد يحدث أحيانا، يتجاوز البعض بشدة ويلجأ لإيذاء صاحب العمل بدنيا، وهنا القانون يتدخل ويضع أحكامه. 

 

قانون العمل الجديد 

 

وفقا لقانون العمل الجديد يعرض العامل نفسه للفصل النهائي وفقا للمادة 121 من مشروع القانون، والتي نصت على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما فى نفس الوقت الذى يهدف فيه القانون إلى الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل معا. 

 

حالات الفصل

 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد  مجموعة من الحالات تعرض العامل حال ارتكابها للفصل وهى: 

 

 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه

 

- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

 - إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. 

 

- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

 - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه. 

 

- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون. وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره  بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

تعويضات 

 

وطبقا للمادة 118 من مشروع القانون، فإن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة واذا المحكمة وافقت يصرف نصف اجرة اما فى حالة الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة

الجريدة الرسمية