رئيس التحرير
عصام كامل

زوج في دعوى إنذار طاعة: هزارها وحش مع الرجالة وتقول لي بطل تخلف

إنذار الطاعة
إنذار الطاعة

قدم زوج إنذار طاعة أمام محكمة الأسرة بشبين القناطر بسبب تصرفات زوجتها وهزارها الزائد عن الحد مع الرجال على حد قوله.


يقول إسماعيل: أنا رجل متدين بحب الصلاة والصيام والالتزامات بحدود الله، تزوجت سيدة من عائلة مرموقة ولكنها منفتحة قليلًا، ولكن ما جذبني إليها التزامها بالحجاب بخلاف سائر عائلتها، فضلًا عن جمالها.

 

وأضاف: في بداية الخطوبة، اتفقت معها أنني أحب الالتزام دينيا ووضع الحدود في المعاملات، واقتنعت ووافقت على شروطي، وتم الزواج منذ عام ونصف.

 

واستكمل: بعد الزواج بـ 3 شهور، كان موعد حفل زفاف بنت خالتها، فطلبت مني أن أذهب معها في البداية رفضت لأنني غير محب لأجواء الأفراح، ولكنها ألحت عليها لأنها عروسة وتريد دخول الفرح مع عريسها، فوافقت وذهبت معها، فكانت الصدمة عندما لاحظت طريقة هزارها مع أبناء خالتها من الشباب، تشاجرت معها وطلبت منها أن نعود فورا للبيت، وعندما واجهتها قال لي: "احنا متربيين مع بعض، وما ينفعش أتغير في المعاملة معهم لمجرد إني تزوجت"، قلت لها إنني أرفض المعاملة بتلك الطريقة، وألا ننهي العلاقة الزوجية بيننا فورًا.


وواصل حديثه قائلًا: منذ 3 شهور كانت خطوبة شقيقتها، فاضطريت للذهاب معها، وخلال الحفلة وقف أحد أقاربها بجوارها يتحدث معها وطال الحديث بينهم والذي تخلله الكثير من القهقهة، فلم أستطع تملك أعصابي فأخذتها وعودنا للبيت، وتحدث معها فقد كان ردها "بطل تخلف بقي"، فضربتها لأنها عصت كلامي وغلطت فيَّ، فتركت المنزل وطلبت الطلاق، حاولت إعادتها ولكنها رفضت، فقررت تقديم طلب إنذار الطاعة في المحكمة.


دعوي نشوز

أكد محمد أبو بكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بدَّ أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجه له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.

 

وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليًّا من أهل الزوج وأن يكون لائقًا بحالة الطرفين.

 

وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار،ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لأحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجًا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب أن تعي الزوجة وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضي من تلقاء نفسها برفض اعتراض الزوجة أن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجة ناشز.

 

وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجة عن  أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهي امرأة ناشز، ولا تصبح الزوجة ناشز بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوى إثبات نشوز متى تقضي المحكمة بإثبات النشوز.

 

وأضاف أن الزوجة تصبح ناشز إذا صدر حكم نهائي برفض الاعتراض من الزوجة على إنذار الطاعة، وأن لا تقوم الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضي المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لإنتهاء الميعاد المقرر للاعتراض وهو الثلاثون يومًا المنصوص عليهم بإنذار الطاعة.

 

وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجة لأن النفقة هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجة لزوجها مما يجب الإنفاق عليها  فان خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقة من تاريخ إعلان الزوجة بإنذار الطاعة.

 

وأوضح البصيلي، أنه من حق الزوجة أن لم تجد أي شيء لرفع دعوى الطلاق للضرر،فإن الإنذار يفتح لها المجال بأنها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والاعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.

الجريدة الرسمية