رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العدل تحيل مديرة القضايا بـ مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية للمحاكمة

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل في القضية رقم 58 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مديرة القضايا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابها مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سهام إبراهيم الجندي، مديرة القضايا بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية خلال عامي 2021 ــ 2022، وبدائرة عملها لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وخالفت القوانين واللوائح المعمول بها.


وتبين من تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحالة حصلت على علاوة تشجيعية بموجب القرار رقم 562 لسنة 2021، بالمخالفة للوائح والقوانين لكونها محالة للمحاكمة التأديبية بتاريخ 3 مايو عام 2020، أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بناء على تقرير إتهام مقدم من النيابة الإدارية بتاريخ 3 مارس 2020.


لجنة شئون العاملين

كما تعمدت المخالفة عدم الإشارة إلى قرار الإحالة المشار اليه على لجنة شئون العاملين كونها أحد أعضاء تلك اللجنة مما ترتب عليه حصولها وكلًا من محمد محمود فتوح وشعبان عبد السلام محمد ومصطفى عبد السلام علي، العلاوة التشجيعية مما يشكل في حقها عدم أمانة العرض وإساءة إستخدام السلطة وصرف مبالغ مالية دون وجه حق


وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالة قامت بتكليف عمر نسيم الصباح المحامي بالإدارة القانونية على الدرجة الثانية بمهام مدير إدارة التحقيقات بالشركة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية، وأرتكبت المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية، وقررت وزارة العدل إحالتهما للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 22 ـ 23، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12
 

Advertisements
الجريدة الرسمية