رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل صديقه في مدينة نصر

حبس
حبس

أدلى عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي تقسيم مسروقات باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.


وأكد المتهم أنه يوم الواقعة وعقب ارتكابهما جريمة سرقة بعض المواطنين بالإكراه طالبه المجني عليه بأكثر من نصيبه في المكسب الحرام فنشبت بينهما مشاجرة بالسلاح الأبيض.


وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه جراء اعتداء صديقه عليه ثم طعنه عدة طعنات واستولي علي جميع الربح الحرام وترك المجني عليه ينزف دون إسعافه حتى توفي ثم فر هاربا.


كانت النيابة أمرت بحبس عاطل المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل به عدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، حيث قاما بسرقة  أحد الأشخاص  واختلفا على تقسيم حصيلة المسروقات فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استل خلالها المتهم سلاح أبيض من بين طياته وسدد له عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية