رئيس التحرير
عصام كامل

لبيان سلامة قواه العقلية.. إحالة المتهم بقتل والدته في عين شمس لمستشفى الأمراض العقلية

إحالة المتهم بقتل
إحالة المتهم بقتل والدته في عين شمس لمستشفى الأمراض العقلية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باحالة المتهم بقتل والدته واصابة خاله ضربا باله حادة شاكوش الي مستشفى الامراض النفسية والعقلية لبيان سلامة قواه العقلية من عدمها.
وتبين ان المتهم اثناء التحقيق معه كان يهذي بكلمات وغير متزن.
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم دائم التعدى علي والدته بالضرب.
واضافت التحقيقات ان المجني عليه المصاب خال المتهم كان حاضرا وقت تشاجر المتهم مع والدته وتعديه عليها فحاول إبعاده عن شقيقته والفصل بينهما والتصدي له الا ان المتهم بادره بضربات هو الآخر علي رأسه مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما بمنطقة عين شمس وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، واصابة شقيقها بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة "شاكوش"، ونتج عنه وفاة الاولي واصابة الثاني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفية بسبب خلافات أسرية بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية