رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قلب من حجر.. سيدة تتخلص من طفلتها في بالوعة صرف صحي لشراء رضيع ذكر بدلًا منها.. وتتهم أقارب زوجها بخطفها

تعبيرية
تعبيرية

أقدمت ربة منزل على ارتكاب واقعة مأساوية، وقامت بالتخلص من طفلتها البالغة من العمر 40 يوما، بمنطقة الوراق، حيث خنقتها وتخلصت من جثتها ببلاعة صرف صحي واتهمت أقارب زوجها بخطفها.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، لرغبتها في ولادة ذكر، وإخبارها زوجها المسافر أنها حامل في طفل ذكر، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجاء في اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة، أنها تخلصت من رضيعتها، لرغبتها في إنجاب ولد، وكانت أخبرت زوجها الذي يعمل بالخارج في إحدى الدول العربية، بأنها حامل في ولد، وما إن أنجبت الطفلة، حتى قامت بالتخلص منها، بأن سكبت كمية من اللبن داخل فمها، حتى لقت حتفها مختنقة، وبتأكدها من مفارقتها للحياة، قامت بإلقاء جثتها ببالوعة للصرف الصحي.

 تفاصيل الواقعة

وكان المقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا من عمال صرف صحي يفيد بعثورهم على جثة طفلة صغيرة داخل بالوعة صرف صحي بمدخل أحد العقارات أثناء تنظيفها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا بها آثار خنق.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وتبين أنها والدتها من قامت بالتخلص من جثتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه خوفًا من افتضاح أمرها واقتراب عودة زوجها الذي كانت قد أبلغته بحملها في طفل ذكر على غير الحقيقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية