رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة:

التأديبية ترفض إلزام رئيس جهاز المحاسبات دفع 50 ألف جنيه تعويضا لموظف

جهاز المحاسبات
جهاز المحاسبات

رفضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة الطعن المقام من أحمد حسن عبد الحي رقم 74 لسنة 55 قضائية بشأن إلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا، وألزمت الطاعن بالمصروفات لعدم تقديمه أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية ليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية.

 

وكان الطاعن أقام هذا الطعن وطلب في ختامه الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وذكر شرحًا لطعنه أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2010 لسنة 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه.

 

فقام بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بالطعن رقم 52 لسنة 50 قضائية، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا برفض الطعن عليه والمقام من الجهاز أمام المحكمة الإدارية العليا، وأضاف الطاعن أن هذا القرار الطعين الذي صدر بمجازاته قد ألحق به أضرارًا مادية وأدبية الأمر الذي حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بغية الحكم له بما سلف من طلبات.

 

رئاسة الجمهورية

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن يهدف من طعنه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع  بإلزام الجهاز المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصدار القرار المطعون عليه رقم 2040 لسنة 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه والمقضي بإلغائه بموجب حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 52 لسنة 50 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وأكدت أنه مما لا شك فيه توافر ركن الخطأ فى جانب الجهاز المطعون ضده على النحو الثابت بحكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها فى الطعن رقم 52 لسنة 50 ق وقضى بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه،  إلا أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار المادية أو الأدبية التي أصابته من جراء القرار آنف الذكر.

ولم يقدم أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية ليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، فجاءت ادعاءاته في شأنها محض أقوال مرسلة، مما ينتفي معه ركن الضرر، فلا تتكامل والحال كذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه القضاء برفض الطلب الماثل، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

Advertisements
الجريدة الرسمية