رئيس التحرير
عصام كامل

بعد صدور قانون المجلس الصحي رسميا.. تعرف على شرط مزاولة مهن القطاع الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب

اشترط قانون المجلس الصحى المصرى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، اجتياز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة في القطاع الصحى.
 
حيث نصت المادة "٣" من القانون علي:

مع عدم الإخلال  بجميع الأحكام  الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة  يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة،  ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات  قابلة للتجديد لمدد مماثلة    على ان تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

 

 

كما نصت المادة "4" علي:

يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر  قانون المجلس الصحي المصري، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب مؤخرا 

وتنص المادة (1) من القانون علي إنشاء المجلس الصحي المصري كالتالي:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

وحددت المادة (2) أهداف واختصاصات المجلس كالتالي:

مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر: (تعليم ما بعد الجامعي، تدريب تخصصي، تأهيل)، وإلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، وله على الأخص:
1- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.
2- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.


10- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
11- إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
12- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الجريدة الرسمية